421 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم؟
• هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة:
القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، بمجموع بعض الطرق كما في «الأوسط» (4/ 355)، وابن أبي شيبة (2/ 455)، وقال بهذا القول أصحاب الرأي، والثوري، وهو قول المزني من الشافعية.
القول الثاني: إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط» (4/ 355)، بإسناد حسنٍ، وكان هذا آخر أمره، كما بينه نافع، كما في الأوسط، وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، والأوزاعي.--------------------------------------------
(1) الراحج إرساله. رواه أبوداود (1235) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده.
وإسناده ظاهره الصحة، ولكن الحديث معل بالإرسال، فقد رجح الدارقطني في «العلل» الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (2/ 94)، وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى، عن ابن ثوبان مرسلًا.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم؟
• هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة:
القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، بمجموع بعض الطرق كما في «الأوسط» (4/ 355)، وابن أبي شيبة (2/ 455)، وقال بهذا القول أصحاب الرأي، والثوري، وهو قول المزني من الشافعية.
القول الثاني: إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط» (4/ 355)، بإسناد حسنٍ، وكان هذا آخر أمره، كما بينه نافع، كما في الأوسط، وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، والأوزاعي.--------------------------------------------
(1) الراحج إرساله. رواه أبوداود (1235) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده.
وإسناده ظاهره الصحة، ولكن الحديث معل بالإرسال، فقد رجح الدارقطني في «العلل» الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (2/ 94)، وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى، عن ابن ثوبان مرسلًا.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 139)