قلتُ: ولكن الذي نصَّ عليه الشافعي هو أفضلية الصلاة منفردًا مع القيام، وهو قول جمهور أصحابه، والذي نختاره له هو حضور الجماعة؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، في «صحيح مسلم»: ولقد كان الرجل يُؤتَى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصف. ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج، فصلَّى مع الناس قاعدًا في مرض موته.
ولا يجب عليه حضور الجماعة، فقد قال ابن المنذر كما في «الفتح» لابن رجب (4/ 78): ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلَّفَ عن الجماعات من أجل المرض. اهـ
والذي اخترته هو قول بعض الشافعية، والحنابلة.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 572)، «المجموع» (4/ 313)، «الشرح الممتع» (4/ 478).
ولا يجب عليه حضور الجماعة، فقد قال ابن المنذر كما في «الفتح» لابن رجب (4/ 78): ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلَّفَ عن الجماعات من أجل المرض. اهـ
والذي اخترته هو قول بعض الشافعية، والحنابلة.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (2/ 572)، «المجموع» (4/ 313)، «الشرح الممتع» (4/ 478).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 174)