‌‌مسألة [8]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة؟
• إذا باع المذكورون بعد أذان الجمعة؛ فبيعهم صحيح؛ لأنهم لا تلزمهم الجمعة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو الصحيح.
• وذهب أحمد في رواية إلى أن العبد والمسافر لا يجوز لهما البيع بعد النداء.(1)

‌‌مسألة [9]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة؟
• ذهب الحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن النهي يشمل جميع العقود؛ لأنها تشغل عن السعي للجمعة.
• وذهب المالكية إلى تخصيص ذلك بعقود المعاوضات، لا النكاح، والهبة، والخلع، والصدقة … ونحوها. وهو مذهب الحنابلة.
وهذا القول أقرب؛ لظاهر الآية، ولكن المسلم مأمور بالسعي للجمعة، فلا يجوز له أن يشتغل بشاغل عن السعي، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (5/ 436)، «الموسوعة الكويتية» (9/ 227).
(2) «الموسوعة الكويتية» (9/ 226).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 183)