‌‌مسألة [3]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [4]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام.
• منع من ذلك الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس.
• وذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية، إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصحُّ؛ لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب»، وفي حديثه الآخر في «صحيح مسلم»: «ثم أنصت إذا تكلم الإمام … »، ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [5]: الإشارة في الخطبة.
من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم، وله أن يُشير، قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» (5/ 496): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حُكِي عن--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 502).
(2) وانظر: «الفتح» (5/ 504)، «المغني» (3/ 200).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 209)