أحاديث النهي عن الكلام، وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لما تقدم والله أعلم وهو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة.(1)
مسألة [8]: من تكلم متعمدًا في الخطبة، فهل يصلي جمعة، أو ظهرًا؟
جاء عن عكرمة، وعطاء الخراساني، أنهما قالا: من لغا فلا جمعة له.
وبنحوه قال الأوزاعي. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسَّره عطاء، وابن وهب.
وقال إسحاق: يُخشى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاء.
وقال الحسن، والزهري: يصلي ركعتين.
وقال الثوري: يستغفر الله، ويصلي.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك، والله أعلم.
يعني: أنه يصلي الجمعة، لا الظهر.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (19/ 37): على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا أصلا وإجماعا. اهـ.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 497 - 498)، «خطبة الجمعة» (ص 338)، «البيان» (2/ 600)، «مدونة الفقه المالكي» (1/ 538)، «الفروع» (2/ 125)، «فتاوى اللجنة» (8/ 247).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 500 - ).
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لما تقدم والله أعلم وهو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة.(1)
مسألة [8]: من تكلم متعمدًا في الخطبة، فهل يصلي جمعة، أو ظهرًا؟
جاء عن عكرمة، وعطاء الخراساني، أنهما قالا: من لغا فلا جمعة له.
وبنحوه قال الأوزاعي. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسَّره عطاء، وابن وهب.
وقال إسحاق: يُخشى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاء.
وقال الحسن، والزهري: يصلي ركعتين.
وقال الثوري: يستغفر الله، ويصلي.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك، والله أعلم.
يعني: أنه يصلي الجمعة، لا الظهر.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (19/ 37): على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا أصلا وإجماعا. اهـ.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 497 - 498)، «خطبة الجمعة» (ص 338)، «البيان» (2/ 600)، «مدونة الفقه المالكي» (1/ 538)، «الفروع» (2/ 125)، «فتاوى اللجنة» (8/ 247).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (5/ 500 - ).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 212)