441 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)

442 - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة.
استحبَّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة.
في الأولى: [سورة الجمعة]، وفي الثانية: [سورة المنافقين]، أو في الأولى: سورة {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.

‌‌مسألة [2]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة.
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولَّاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يُصلي بالناس من لم يخطب.
• ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، أم لا؟ وفي ذلك--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (879).
(2) أخرجه مسلم برقم (878).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 218)