يكفيه السلام الذي عند خروجه.
قال أبو عبد الله غفر الله له: والأقرب -والله أعلم- هو استحباب ذلك؛ إلا أن يكون قد سلَّم عند دخوله المسجد سلامًا أسمع الناس كلهم؛ فلا يُستحب له ذلك، والله أعلم.(1)
مسألة [2]: حكم الحبوة والإمام يخطب.
جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، منها: حديث معاذ بن أنس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود (1110)، والترمذي (514)، وفي إسناده: أبو مرحوم، وسهل بن معاذ، وكلاهما ضعيفٌ.
وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه (1134)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن، وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نصَّ على ذلك بعض الحفاظ.
وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب، ولم يكرهوا ذلك، ذكر ذلك العراقي كما في «نيل الأوطار»، وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يحتبي كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 119).(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 161)، «ابن أبي شيبة» (2/ 114)، «عبدالرزاق» (3/ 192)، «المجموع» (4/ 527).
(2) وانظر: «نيل الأوطار» (1215)، «أحكام الجمعة» (ص 178).
قال أبو عبد الله غفر الله له: والأقرب -والله أعلم- هو استحباب ذلك؛ إلا أن يكون قد سلَّم عند دخوله المسجد سلامًا أسمع الناس كلهم؛ فلا يُستحب له ذلك، والله أعلم.(1)
مسألة [2]: حكم الحبوة والإمام يخطب.
جاء في النهي عن ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، منها: حديث معاذ بن أنس، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. أخرجه أبو داود (1110)، والترمذي (514)، وفي إسناده: أبو مرحوم، وسهل بن معاذ، وكلاهما ضعيفٌ.
وجاء الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه (1134)، وفي إسناده: بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن، وشيخه عبد الله بن واقد مجهول، ورواية بقية عن مشايخه المجهولين ليست بشيء كما نصَّ على ذلك بعض الحفاظ.
وأما حكم المسألة: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحة الاحتباء والإمام يخطب، ولم يكرهوا ذلك، ذكر ذلك العراقي كما في «نيل الأوطار»، وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يحتبي كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (2/ 119).(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (3/ 161)، «ابن أبي شيبة» (2/ 114)، «عبدالرزاق» (3/ 192)، «المجموع» (4/ 527).
(2) وانظر: «نيل الأوطار» (1215)، «أحكام الجمعة» (ص 178).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 247)