مسألة [6]: هل يكبر المسافر؟
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه.(1)
مسألة [7]: تكبير النساء.
أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» [باب (12) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ
وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، وقد تقدم الحكم للرجال.(2)
مسألة [8]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» [باب (12) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.
ثم قال: وعن النخعي، وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، ورُوي--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (4/ 307)، «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين].
(2) وانظر: «الأوسط» (4/ 306 - 307).
• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه.(1)
مسألة [7]: تكبير النساء.
أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» [باب (12) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ
وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، وقد تقدم الحكم للرجال.(2)
مسألة [8]: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.
قال ابن رجب رحمه الله في «الفتح» [باب (12) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.
ثم قال: وعن النخعي، وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، ورُوي--------------------------------------------
(1) وانظر: «الأوسط» (4/ 307)، «الفتح» لابن رجب [باب (12) من كتاب العيدين].
(2) وانظر: «الأوسط» (4/ 306 - 307).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 293)