قول إسحاق، وأصحاب الرأي وغيرهم.
القول الثاني: أنه يصليها، وهو قول مالك، والشافعي وأصحابهما، وأحمد في رواية اختارها بعض أصحابه.
والقول الأول أصح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنقل عنه أنه صلَّاها في سفره كما في حجة الوداع، وكما في فتح مكة، وغيرهما.
وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 399 - 400)، «غاية المرام» (7/ 295)، «شرح ابن رجب» [باب (25) من كتاب العيدين].

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 326)