أَنْ يُمْنَعُوا الْخُرُوجَ يَوْمَ يَخْرُجُ المُسْلِمُونَ؛ لِئَلَّا يَظُنُّوا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ السُّقْيَا بِدُعَائِهِمْ. قُلْنَا: وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَتَّفِقَ نُزُولُ الْغَيْثِ يَوْمَ يَخْرُجُونَ وَحْدَهُمْ، فَيَكُونُ أَعْظَمَ لِفِتْنَتِهِمْ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ غَيْرُهُمْ بِهِمْ. اهـ.(1)

‌‌مسألة [2]: خروج النساء في صلاة الاستسقاء.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (17/ 175): وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج النساء كما صنع في العيد؛ فالأقرب إلى السنة عدم خروجهن، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر «الحاوي الكبير» (2/ 516)، «الأوسط» (4/ 317).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 362)