510 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة.
• قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 604): والحديث يدلُّ على جواز لبس الحرير لعذر الحكة، والقمل عند الجمهور، وقد خالف مالك في ذلك، والحديث حجة عليه. انتهى المراد.
• وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة.
• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ لباسه جائز للحرب، واستدلوا بهذا الحديث، والظاهر أنَّ العلة في لبس الحرير هو الحكة، لا لكونهما في غزوة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2919)، ومسلم (2076).
(2) وانظر: «الفتح» (2919)، «المجموع» (4/ 440)، «المغني» (2/ 306).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم لباس الحرير لمرض كالحكة.
• قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (1/ 604): والحديث يدلُّ على جواز لبس الحرير لعذر الحكة، والقمل عند الجمهور، وقد خالف مالك في ذلك، والحديث حجة عليه. انتهى المراد.
• وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة.
• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ لباسه جائز للحرب، واستدلوا بهذا الحديث، والظاهر أنَّ العلة في لبس الحرير هو الحكة، لا لكونهما في غزوة، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2919)، ومسلم (2076).
(2) وانظر: «الفتح» (2919)، «المجموع» (4/ 440)، «المغني» (2/ 306).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 367)