مسألة [4]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله؟
• مذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائمٌ مقام الماء عند العجز عنه.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم، وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرى، ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا.
والأول أقرب، وهو اختيار ابن حزم في «المحلَّى» (569).(1)
مسألة [5]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟
• كره ذلك بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين.
• ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة، وعطاء، وإسحاق، وابن المنذر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، ولأن المقصود هو التطهير، وهو حاصل بالجنب والحائض، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة.
• وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب عدم كراهة ذلك، ولا نعلم دليلًا يدل على الكراهة.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 178)، «الإنصاف» (2/ 480).
(2) وانظر: «الأوسط» (5/ 339)، «شرح منتهى الإرادات» (1/ 345)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (39/ 413).
• مذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائمٌ مقام الماء عند العجز عنه.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم، وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرى، ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا.
والأول أقرب، وهو اختيار ابن حزم في «المحلَّى» (569).(1)
مسألة [5]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟
• كره ذلك بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين.
• ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة، وعطاء، وإسحاق، وابن المنذر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، ولأن المقصود هو التطهير، وهو حاصل بالجنب والحائض، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة.
• وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب عدم كراهة ذلك، ولا نعلم دليلًا يدل على الكراهة.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (5/ 178)، «الإنصاف» (2/ 480).
(2) وانظر: «الأوسط» (5/ 339)، «شرح منتهى الإرادات» (1/ 345)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (39/ 413).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 422)