وهذا القول هو الصحيح.
• وثبت عن عائشة رضي الله عنها، أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بعد ما دفن. أخرجه عبد الرزاق (3/ 518)، وابن أبي شيبة (3/ 518)، وابن المنذر (5/ 412) بإسناد صحيح. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى على أخيه عاصم بعد ما دفن بثلاثة أيام. أخرجه ابن المنذر (5/ 412) بإسناد صحيح.
• وذهب أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وقبلهم النخعي إلى عدم الصلاة على القبر، وادَّعوا الخصوصية، ولا دليل على هذه الدعوى؛ إلا أنَّ أبا حنيفة استثنى من دُفِنَ بغير صلاة، فقال: يُصلَّى عليه ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام.(1)
مسألة [2]: ما هو الحد الذي يُصَلَّى فيه على القبر؟
• اختلف الجمهور في الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبر، فمنهم من قال: إلى شهر، وهو قول أحمد وأصحابه.
واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه الترمذي(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 444)، «المحلَّى» (581)، «الفتح» (1337)، «الأوسط» (5/ 411 - 413)، و «عبد الرزاق» (3/ 519)، و «ابن أبي شيبة» (3/ 361).
(2) أخرجه الترمذي برقم (1038)، والبيهقي (4/ 48)، وابن سعد (3/ 614 - 615)، من طريق: قتادة عن سعيد بن المسيب، به.
وهو مع إرساله فيه عنعنة قتادة، وهو يدلس، لاسيما عن سعيد بن المسيب إذا عنعن كما في «التهذيب».
• وثبت عن عائشة رضي الله عنها، أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بعد ما دفن. أخرجه عبد الرزاق (3/ 518)، وابن أبي شيبة (3/ 518)، وابن المنذر (5/ 412) بإسناد صحيح. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلى على أخيه عاصم بعد ما دفن بثلاثة أيام. أخرجه ابن المنذر (5/ 412) بإسناد صحيح.
• وذهب أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وقبلهم النخعي إلى عدم الصلاة على القبر، وادَّعوا الخصوصية، ولا دليل على هذه الدعوى؛ إلا أنَّ أبا حنيفة استثنى من دُفِنَ بغير صلاة، فقال: يُصلَّى عليه ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام.(1)
مسألة [2]: ما هو الحد الذي يُصَلَّى فيه على القبر؟
• اختلف الجمهور في الحد الذي تجوز الصلاة فيه على القبر، فمنهم من قال: إلى شهر، وهو قول أحمد وأصحابه.
واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، وهو حديث ضعيفٌ، أخرجه الترمذي(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (3/ 444)، «المحلَّى» (581)، «الفتح» (1337)، «الأوسط» (5/ 411 - 413)، و «عبد الرزاق» (3/ 519)، و «ابن أبي شيبة» (3/ 361).
(2) أخرجه الترمذي برقم (1038)، والبيهقي (4/ 48)، وابن سعد (3/ 614 - 615)، من طريق: قتادة عن سعيد بن المسيب، به.
وهو مع إرساله فيه عنعنة قتادة، وهو يدلس، لاسيما عن سعيد بن المسيب إذا عنعن كما في «التهذيب».
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 452)