وهو قول جمهور الفقهاء، وعن الشافعية وجهٌ بقراءة سورة بعد الفاتحة، والأقرب عدم قراءتها؛ لعدم ثبوت دليل يدل عليها.(1)
مسألة [4]: الإسرار في القراءة والدعاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 412): وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ الْجنَازَةِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا، وَلَا يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا جَهَرَ لِيُعَلِّمَهُمْ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (2/ 364)، «المجموع» (5/ 232) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (25/ 291) «مجموع الفتاوى» (22/ 274).
مسألة [4]: الإسرار في القراءة والدعاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/ 412): وَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ وَالدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ الْجنَازَةِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا، وَلَا يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَهَرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا جَهَرَ لِيُعَلِّمَهُمْ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (2/ 364)، «المجموع» (5/ 232) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (25/ 291) «مجموع الفتاوى» (22/ 274).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 478)