553 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 271): واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة؛ إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت، أو تغيره، أو نحوه، فيُتأنى، قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب. اهـ
وقد نقل ابن قدامة أيضًا عدم الخلاف في الاستحباب، وقد ذهب ابن حزم إلى الوجوب؛ لظاهر قوله: «أسرعوا بالجنازة»، وهو ترجيح الإمام الألباني، وهو الصحيح؛ لعدم وجود صارف عن الوجوب، وقد أنكر أبو بكرة رضي الله عنه على من أبطأ بها، وقال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نكاد أن نرمل بها رملًا.(2) ودلَّ هذا الحديث أيضًا على أنَّ الإسراع دون الرمل، وهو قول عامة أهل العلم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944).
(2) أخرجه أحمد (5/ 37، 38)، وأبو داود (3182)، والنسائي (4/ 42، 43)، وإسناده صحيح، وقد صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1171).
(3) وانظر: «فتح الباري» (1315)، «أحكام الجنائز» (ص 94)، «المغني» (3/ 394 - 395)، «المجموع» (5/ 271).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الإسراع بالجنازة وكيفيته.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (5/ 271): واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة؛ إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت، أو تغيره، أو نحوه، فيُتأنى، قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب. اهـ
وقد نقل ابن قدامة أيضًا عدم الخلاف في الاستحباب، وقد ذهب ابن حزم إلى الوجوب؛ لظاهر قوله: «أسرعوا بالجنازة»، وهو ترجيح الإمام الألباني، وهو الصحيح؛ لعدم وجود صارف عن الوجوب، وقد أنكر أبو بكرة رضي الله عنه على من أبطأ بها، وقال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نكاد أن نرمل بها رملًا.(2) ودلَّ هذا الحديث أيضًا على أنَّ الإسراع دون الرمل، وهو قول عامة أهل العلم.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944).
(2) أخرجه أحمد (5/ 37، 38)، وأبو داود (3182)، والنسائي (4/ 42، 43)، وإسناده صحيح، وقد صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» (1171).
(3) وانظر: «فتح الباري» (1315)، «أحكام الجنائز» (ص 94)، «المغني» (3/ 394 - 395)، «المجموع» (5/ 271).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 498)