‌‌فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن
‌‌مسألة [1]: حكم دفن الميت.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 282): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع.
قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (2236) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم».
وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم»(1)، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه(2)، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم.

‌‌مسألة [2]: حكم الدفن في المقبرة.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 282 - 283): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ--------------------------------------------
(1) تقدم الحديث في الكتاب برقم (534).
(2) تقدم تخريج الحديثين تحت حديث (537).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 516)