فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: ستر الميت عند إدخاله القبر.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 295): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد(1)، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ
قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ
وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم.(2)
مسألة [2]: وضع قطيفة تحت الميت.
• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.--------------------------------------------
(1) أثر عبدالله بن يزيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 326) بإسناد صحيح.
(2) وانظر: «المغني» (3/ 431)، «الأوسط» (5/ 457).
مسألة [1]: ستر الميت عند إدخاله القبر.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 295): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد(1)، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ
قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ
وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم.(2)
مسألة [2]: وضع قطيفة تحت الميت.
• جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.--------------------------------------------
(1) أثر عبدالله بن يزيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 326) بإسناد صحيح.
(2) وانظر: «المغني» (3/ 431)، «الأوسط» (5/ 457).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 537)