الإبل، فتلف أربعة بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في الوجوب، وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا: التمكن شرطٌ في الضمان، وقلنا: الوقص عفو، وإن قلنا: يتعلق به الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة.
قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب والعمل عليه، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المجموع» (5/ 393)، «شرح سنن النسائي» للأثيوبي (22/ 75).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 52)