مسألة [3]: نصاب الذهب والواجب فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 212): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَلَا يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا؛ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْفِضَّةِ، فَمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْدِيرٌ فِي نِصَابِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْفِضَّةِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدير نصاب الذهب بعشرين دينارًا جاء في حديث علي المذكور في الكتاب، وتقدَّم أنَّ الراجح وقفه، وجاء من حديث عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم، أخرجه ابن ماجه (1791)، عن عبيد الله بن موسى، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا. وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مجمع- قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو نُعيم: لا يُساوي فلسين. وقال البخاري: كثير الوهم. وقال النسائي: ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: كثير الوهم، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به. وقال ابن عدي: مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 212): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهَا، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَلَا يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا؛ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ مُعْتَبَرٌ بِالْفِضَّةِ، فَمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْدِيرٌ فِي نِصَابِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الْفِضَّةِ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدير نصاب الذهب بعشرين دينارًا جاء في حديث علي المذكور في الكتاب، وتقدَّم أنَّ الراجح وقفه، وجاء من حديث عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم، أخرجه ابن ماجه (1791)، عن عبيد الله بن موسى، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا. وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن مجمع- قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو نُعيم: لا يُساوي فلسين. وقال البخاري: كثير الوهم. وقال النسائي: ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: كثير الوهم، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، ولا يُحتجُّ به. وقال ابن عدي: مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 67)