595 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ(1) مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ(2) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(3)
596 - وَلَهُ(4) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ(5) مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.(6)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله عليه السلام: «فيما سقتِ السماء العُشر»(7)، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.--------------------------------------------
(1) الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا.
(2) الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.
(3) أخرجه مسلم برقم (980).
(4) أخرجه مسلم برقم (979) (4).
(5) في (أ) و (ب): (أوساق).
(6) أصله أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979).
(7) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (597).
596 - وَلَهُ(4) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ(5) مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.(6)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله عليه السلام: «فيما سقتِ السماء العُشر»(7)، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.--------------------------------------------
(1) الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا.
(2) الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.
(3) أخرجه مسلم برقم (980).
(4) أخرجه مسلم برقم (979) (4).
(5) في (أ) و (ب): (أوساق).
(6) أصله أخرجه البخاري (1447)، ومسلم (979).
(7) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (597).
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 101)