المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات، والثمار؟
• في هذه المسألة أقوال منها:
الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمر، والزبيب، وفي كل الحبوب التي تقتات، وتدَّخر، ولا زكاة في الخضروات، والفواكه، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد.
الثاني: تجب الزكاة في كل ما يُكال، ويُدَّخر من الحبوب، والثمار، وهو مذهب أحمد، فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والدُّخن، وغير ذلك، ويدخل في الثمار: التَّمر، والزبيب، واللوز، والفُستُق، والبندق، وغيرها.
الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط، وهي: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأبي عبيد، والثوري، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي موسى، ومعاذ رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث الكتاب، وآثار الصحابة المذكورة.
الرابع: تجب الزكاة في التمر، والحنطة، والشعير، ولم يذكر الزبيب، وهو قول شُريح، وابن حزم.
مسألة [1]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات، والثمار؟
• في هذه المسألة أقوال منها:
الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمر، والزبيب، وفي كل الحبوب التي تقتات، وتدَّخر، ولا زكاة في الخضروات، والفواكه، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد.
الثاني: تجب الزكاة في كل ما يُكال، ويُدَّخر من الحبوب، والثمار، وهو مذهب أحمد، فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والدُّخن، وغير ذلك، ويدخل في الثمار: التَّمر، والزبيب، واللوز، والفُستُق، والبندق، وغيرها.
الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط، وهي: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأبي عبيد، والثوري، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي موسى، ومعاذ رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث الكتاب، وآثار الصحابة المذكورة.
الرابع: تجب الزكاة في التمر، والحنطة، والشعير، ولم يذكر الزبيب، وهو قول شُريح، وابن حزم.
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 107)