وقول ابن حزم في الحب دعوى تحتاج إلى بينة، والمعروف أنَّ الحبَّ يُطلق على ما هو أعم مما ذُكِر، والله أعلم.(1)
تنبيه: جاءت أحاديث تُوجِبُ الزكاة في الذرة، ولكنها لا تثبت، منها: حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1815)، وفي إسناده: محمد ابن عبيد الله العرزمي متروكٌ، وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده، وفي روايته عن غير أهل بلده ضعفٌ.
ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (4/ 129)، ومع إرساله فيه: خُصيف الجزري سيء الحفظ، وعتاب الجزري مختَلَفٌ فيه.
فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 10): قال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتَّمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 155 - )، «المجموع» (5/ 456)، «الأموال» (ص 634)، «المحلَّى» (640)، «ابن أبي شيبة» (3/ 138)، «الحاوي الكبير» (3/ 238).
تنبيه: جاءت أحاديث تُوجِبُ الزكاة في الذرة، ولكنها لا تثبت، منها: حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1815)، وفي إسناده: محمد ابن عبيد الله العرزمي متروكٌ، وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده، وفي روايته عن غير أهل بلده ضعفٌ.
ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (4/ 129)، ومع إرساله فيه: خُصيف الجزري سيء الحفظ، وعتاب الجزري مختَلَفٌ فيه.
فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 10): قال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتَّمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 155 - )، «المجموع» (5/ 456)، «الأموال» (ص 634)، «المحلَّى» (640)، «ابن أبي شيبة» (3/ 138)، «الحاوي الكبير» (3/ 238).
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 109)