وفي «سنن البيهقي» (4/ 122) بإسناد صحيح عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
هذا وننبه على أنَّ العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلافًا للجمهور؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب الزكاة في الزبيب.
وإليه يميل الإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (18/ 62).
قال رحمه الله: والأحوط أن يزكيه.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 56 - ).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 124)