الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْأَثْمَانِ يعني الذهب والفضة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عليه السلام: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، كَالْغَنِيمَةِ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنَّ الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر «التمهيد» (7/ 31).
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عليه السلام: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، وَلِأَنَّهُ مَالٌ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ، فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ مَعَ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، كَالْغَنِيمَةِ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنَّ الركاز واجب في كل مال من الذهب والفضة وغيرهما.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر «التمهيد» (7/ 31).
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 142)