مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: حكم صدقة الفطر.
دلَّ حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس اللذان في الباب على وجوبها؛ لقولهما: «فرض … ».
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ صدقةَ الفطر فرضٌ.
وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
وقال ابن قدامة: وزعم ابن عبد البر أنَّ بعض المتأخرين من أصحاب مالك، وداود يقولون: هي سنة متأكدة.
قلتُ: وزعم ابن حزم أنه أيضًا مذهب مالك، والصواب قول الجمهور.(2)

‌‌مسألة [2]: على من تجب زكاة الفطر؟
قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 283): زَكَاةُ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَعَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ،--------------------------------------------
(1) حسن. أخرجه أبوداود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/ 409)، من طريق مروان بن محمد ثنا أبويزيد الخولاني ثنا سيار بن عبدالرحمن عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده حسن؛ لأن أبا يزيد وسيارًا كلاهما حسن الحديث.
(2) انظر: «المغني» (4/ 281)، «المجموع» (6/ 104) (6/ 140)، «المحلى» (704).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 152)