مسألة [26]: معنى الكعبين.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم، والساق.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 422): هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون، وأهل الحديث، وأهل اللغة، والفقهاء، وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل كعبًا واحدًا، وحكاه الخطابي عن أهل الكوفة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، قال المحاملي: ولا يصح عنه. اهـ
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6]، وحديث عثمان: «وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين».
وهذا يدل على أنَّ في كل قدم كعبين، وكذلك حديث النعمان بن بشير في «سنن أبي داود» (662).
وعلقه البخاري، قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، وهذا الذي عليه أئمة اللغة، ولا يعرفون القول الآخر.(1)
مسألة [27]: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟
• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل اليدين، فراجعه.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 422 - 423)، و «المغني» (1/ 189)، و «الفتح» (185).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 189)، و «المجموع» (1/ 422)، و «شرح مسلم» (3/ 109).
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم، والساق.
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (1/ 422): هذا مذهبنا، وبه قال المفسرون، وأهل الحديث، وأهل اللغة، والفقهاء، وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل كعبًا واحدًا، وحكاه الخطابي عن أهل الكوفة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، قال المحاملي: ولا يصح عنه. اهـ
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة:6]، وحديث عثمان: «وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين».
وهذا يدل على أنَّ في كل قدم كعبين، وكذلك حديث النعمان بن بشير في «سنن أبي داود» (662).
وعلقه البخاري، قال: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه، وهذا الذي عليه أئمة اللغة، ولا يعرفون القول الآخر.(1)
مسألة [27]: هل يدخل الكعبان في غسل الرجلين؟
• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي تقدم في دخول المرفقين في غسل اليدين، فراجعه.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 422 - 423)، و «المغني» (1/ 189)، و «الفتح» (185).
(2) وانظر: «المغني» (1/ 189)، و «المجموع» (1/ 422)، و «شرح مسلم» (3/ 109).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 198)