‌‌مسألة [5]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره.
• قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله، إنْ شَرَطْنَا اثنين، أو قلنا: شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإنْ قلنا: رواية، فطريقان: المذهب، وبه قطع الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته إنْ قبلناها قبل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. اهـ.
• ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته.
قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف.(1)

‌‌مسألة [6]: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل.
قال النووي رحمه الله: لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف. اهـ.(2)

‌‌مسألة [7]: لو غُمَّ الهلال فرأى إنسانٌ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (6/ 281 - 282): لا يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في «الفتاوى» وآخرون من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول «شرح--------------------------------------------
(1) «شرح المهذب» (6/ 277)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (19/ 16)، و «الإنصاف» (3/ 195).
(2) انظر: «شرح المهذب» (6/ 277).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 267)