المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

‌‌مسألة [1]: احتجام الصائم.
• ذهب الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا تفطر الصائم، وصحَّ هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، والحسين بن علي رضي الله عنهم، وجاء عن ابن مسعود، وأم سلمة، وفيهما ضعفٌ.
وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.
واستدلوا بما يلي:
1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في «البخاري»، وهو المذكور في الكتاب.
2) حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري (1940)، أنَّ ثابتًا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود (2375): ما كُنَّا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
3) ما أخرجه أبو داود (2374) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه.

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 326)