لمجاورته للسواك، والله أعلم.

‌‌مسألة [14]: ما حكم استعمال الصائم للسواك؟
• أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق إلى استحبابه قبل الزوال، وكراهته بعد الزوال.
واستدلوا بما يلي:
1) حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي» أخرجه الدارقطني (2/ 204).
2) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
• وذهب الإمام مالك، وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وفي رواية صحيحة عند غيرهما: «عند كل وضوء».
2) حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه أحمد (3/ 445)، وأبو داود (2364)، والترمذي (725)،

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 360)