والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.(1)

‌‌ثامنًا: الصبي.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (6/ 253): لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث علي، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق».(2)

‌‌مسألة [10]: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر أثناء النهار، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (4/ 415)، «المجموع» (6/ 254).
(2) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (1084).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 396)