والثالث: يتحرى ويصوم، ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة.
قال النووي: قلت: الأصح أنه يلزمه التحري والصوم، ولا قضاء عليه، هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ؛ فإن تبين أنه صادف الليل؛ لزمه القضاء بلا خلاف، والله تعالى أعلم. اهـ

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 402)