667 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(1)، زَادَ أَبُودَاوُد: «غَيْرَ رَمَضَانَ».(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: صوم المرأة تطوعًا.
• ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، المتقدم.
قال النووي رحمه الله في «المجموع»: وقال بعض أصحابنا: يُكره. والصحيح الأول -يعني التحريم-.اهـ
قلتُ: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لدلالة الحديث عليه، وهو الذي جزم به الصنعاني في «السبل».(3)

‌‌مسألة [2]: فإذا صامت، هل يصح صومها؟
قال النووي رحمه الله: فإن صامت بغير إذن زوجها صحَّ باتِّفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حرامًا؛ لأنَّ التحريم لمعنى آخر، لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026).
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (2458).
(3) انظر: «الفتح» (5195)، «السبل» (4/ 164)، «المجموع» (6/ 392).

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 464)