كافر، ولا دليل على التفريق بين الأصلي والمرتد.
الشرط الثاني: العقل.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة … »(1)، وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل».
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 20): وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ
قال صاحب «الإنصاف» (3/ 351): لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ
الشرط الثالث: البلوغ.
لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة … »، ومنهم: «الصبي حتى يبلغ»، قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 6): لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
الشرط الرابع: الحرية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 6): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 43): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.
قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى» (811).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1084).
الشرط الثاني: العقل.
لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رُفع القلم عن ثلاثة … »(1)، وذكر منهم: «المجنون حتى يعقل».
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 20): وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون. اهـ
قال صاحب «الإنصاف» (3/ 351): لا يجب الحج على المجنون إجماعًا. اهـ
الشرط الثالث: البلوغ.
لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة … »، ومنهم: «الصبي حتى يبلغ»، قال ابن قدامة رحمه الله (5/ 6): لا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
الشرط الرابع: الحرية.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 6): وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد، والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به؛ فلم يجب عليه كالجهاد. وقال: ولا نعلم في هذا اختلافًا. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 43): أجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج؛ لأنَّ منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعًا. انتهى المراد.
قلتُ: خالف ابن حزمٍ فأوجبه على العبد إنِ استطاع كما في «المحلَّى» (811).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1084).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 22)