الرّابِعُ: أَنْ لَا يَعْلَمَ هَلْ أَحْرَمَ فُلَانٌ، أَوْ لَا؟ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِنْ لَمْ يُحْرِمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إحْرَامِهِ. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 98)، «المجموع» (7/ 227).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 82)