وَلِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ؛ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ التَّرْتِيبِ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِيهِمَا. انتهى.
وأقول: الرواية الثانية أرجح -والله أعلم- لما ذكره ابن قدامة رحمه الله.

45 - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للاستدلال به على دخول المرفقين في غسل اليدين، ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «مسلم»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ، فغسل يديه حتى شرع في العضد.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة تحت حديث عثمان رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (1/ 83) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل، وهو متروك.

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 243)