الرأس».(1)
• ومذهب الشافعي الإباحة.
والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.
وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة].(2)
مسألة [14]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم.(3)
مسألة [15]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (5/ 54)، و «المحلَّى» (7/ 91)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 371).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في باب الوضوء.
(2) انظر: «المغني» (5/ 151)، «الإنصاف» (3/ 415).
(3) انظر: «المغني» (5/ 152)، «المجموع» (7/ 252 - 253).
• ومذهب الشافعي الإباحة.
والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.
وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة].(2)
مسألة [14]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم.(3)
مسألة [15]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟
• في هذه المسألة قولان:
الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (5/ 54)، و «المحلَّى» (7/ 91)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 371).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في باب الوضوء.
(2) انظر: «المغني» (5/ 151)، «الإنصاف» (3/ 415).
(3) انظر: «المغني» (5/ 152)، «المجموع» (7/ 252 - 253).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 105)