وَأَمَّا الِاكْتِحَال لِلزِّينَةِ فَمَكْرُوه عِنْد الشَّافِعِيّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعَهُ جَمَاعَة، مِنْهُمْ: أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَفِي مَذْهَب مَالِك قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ، وَفِي إِيجَاب الْفِدْيَة عِنْدهمْ بِذَلِكَ خِلَاف. اهـ
قلتُ: وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 442): أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب.
واستدل الذين قالوا بالكراهة بحديث جابر في «مسلم» (1218): أنَّ عليًّا قدِم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلَّ، فلبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر عليها، فقالت: إنَّ أبي أمرني بهذا، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صدقت، صدقت».
والصواب هو قول الشافعي، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 156)، «المصنف» (4/ 442 - 443).
قلتُ: وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 442): أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء مالم يكن فيه طيب.
واستدل الذين قالوا بالكراهة بحديث جابر في «مسلم» (1218): أنَّ عليًّا قدِم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلَّ، فلبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر عليها، فقالت: إنَّ أبي أمرني بهذا، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صدقت، صدقت».
والصواب هو قول الشافعي، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (5/ 156)، «المصنف» (4/ 442 - 443).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 117)