716 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: زواج المحرم وتزويجه.
• في المسألة قولان:
الأول: التحريم، والمنع، وصحَّ هذا القول عن عمر، فقد تزوج رجل وهو محرم، فرد عمر نكاحه، وصح عن ابن عمر، وجاء عن زيد بن ثابت كما في «الموطأ» (1/ 348)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 227).
وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، ومالك، والشافعي، والظاهرية، واستدلوا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي في الباب.
الثاني: الجواز، وهو قول عطاء، والقاسم، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وصحَّ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»؛ لما في «الصحيحين»(2) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة وهو محرمٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1409).
(2) أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410).
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: زواج المحرم وتزويجه.
• في المسألة قولان:
الأول: التحريم، والمنع، وصحَّ هذا القول عن عمر، فقد تزوج رجل وهو محرم، فرد عمر نكاحه، وصح عن ابن عمر، وجاء عن زيد بن ثابت كما في «الموطأ» (1/ 348)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 227).
وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، ومالك، والشافعي، والظاهرية، واستدلوا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي في الباب.
الثاني: الجواز، وهو قول عطاء، والقاسم، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وصحَّ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»؛ لما في «الصحيحين»(2) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوج ميمونة وهو محرمٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم (1409).
(2) أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 123)