‌‌مسألة [18]: إذا وطئ دون الفرج، فلم ينزل؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 169): أما إذا لم ينزل؛ فإن حجَّه لا يفسد بذلك، لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه. اهـ

‌‌مسألة [19]: إذا وطئ دون الفرج فأنزل؟
• في المسألة قولان:
الأول: عليه بدنة، وهو مذهب الحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبي ثور، والحنابلة.
الثاني: عليه شاة، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ولا نعلم دليلًا عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إيجاب شيء من ذلك.(1)

‌‌مسألة [20]: هل يفسد حج من وطئ دون الفرج فأنزل؟
• في المسألة قولان:
الأول: يفسد حجُّه، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، ومالك، وإسحاق، ورواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي.
الثاني: لا يفسد حجُّه، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وصححه ابن قدامة.
فقال: وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 421).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 140)