لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ، فَلَمْ يُفْسِدْ الْحَجَّ كَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ. اهـ
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 421): لو وطئ امرأةً في دبرها، أو لاط برجل، أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجُّه وعمرته، وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد، ولا فدية، وفي الدبر روايتان، وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 421، 291)، «الإنصاف» (3/ 446).
وقال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (7/ 421): لو وطئ امرأةً في دبرها، أو لاط برجل، أو أتى بهيمة؛ فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يفسد حجُّه وعمرته، وقال أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد، ولا فدية، وفي الدبر روايتان، وقال داود: لا تفسد ا لبهيمة واللواط. اهـ(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 168)، «المجموع» (7/ 421، 291)، «الإنصاف» (3/ 446).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 143)