721 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: حُمِلْت إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْت أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِك مَا أَرَى(1)، أَتَجِدُ شَاةً؟» قُلْت: لَا، قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: هل على المحرم الفدية إذا حلق رأسه؟
أما إذا كان لمرض، أو أذى في رأسه، فلا خلاف بين أهل العلم في أنَّ له أن يحلق ويفتدي؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]، ولحديث كعب بن عجرة الذي في الباب.
وأما إذا كان ذلك الحلق لغير علة وهو متعمد:
فقد قال ابن المنذر كما في «المغني» (5/ 381): أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. اهـ
• وذهب ابن حزم كما في «المحلى» (874) إلى أن من حلقه متعمدًا لغير علة فلا فدية عليه، ولكن يبطل حجُّه، ولا نعلم أحدًا وافق ابن حزم على هذا.--------------------------------------------
(1) في (أ): زيادة: (أوما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى).
(2) أخرجه البخاري (1816)، ومسلم (1201).

(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 177)