• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.(1)
مسألة [13]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»(2) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم(3) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل رضي الله عنهم وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن».
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(4)
مسألة [14]: إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 214): فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6)، «المجموع» (8/ 33)، «المغني» (5/ 227)، «ابن أبي شيبة» (4/ 404).
(2) انظر: «البخاري» رقم (1607)، ومسلم رقم (1272).
(3) انظر: «مسلم» (1273) (1275).
(4) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6)، «الفتح» (1607)، «المجموع» (8/ 33)، «المغني» (5/ 228).
مسألة [13]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»(2) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم(3) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل رضي الله عنهم وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن».
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(4)
مسألة [14]: إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 214): فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6)، «المجموع» (8/ 33)، «المغني» (5/ 227)، «ابن أبي شيبة» (4/ 404).
(2) انظر: «البخاري» رقم (1607)، ومسلم رقم (1272).
(3) انظر: «مسلم» (1273) (1275).
(4) وانظر: «الإنصاف» (4/ 6)، «الفتح» (1607)، «المجموع» (8/ 33)، «المغني» (5/ 228).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 226)