وأبي يوسف، وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها.
• وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك».
والصواب قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عليهم، والله أعلم.(1)
مسألة [116]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 280): يجمع منفردًا كما يجمع الإمام، ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّى في وقتها. اهـ
مسألة [117]: قوله: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 281): والسنة أن لا تطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولنا: حديث أسامة، وابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصَلِّ بينهما، وحديثهما أصح. اهـ
قلتُ: حديث ابن عمر، وأسامة في «الصحيحين»(2)، ووافقها حديث جابر الذي في الباب، فلا شكَّ أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي انفرد به البخاري (1675)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 281 - 282)، «المحلى» (7/ 129).
(2) انظر: «البخاري» (1673) (1672)، ومسلم (1280) (1288).
• وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك».
والصواب قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عليهم، والله أعلم.(1)
مسألة [116]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 280): يجمع منفردًا كما يجمع الإمام، ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّى في وقتها. اهـ
مسألة [117]: قوله: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 281): والسنة أن لا تطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولنا: حديث أسامة، وابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصَلِّ بينهما، وحديثهما أصح. اهـ
قلتُ: حديث ابن عمر، وأسامة في «الصحيحين»(2)، ووافقها حديث جابر الذي في الباب، فلا شكَّ أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي انفرد به البخاري (1675)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 281 - 282)، «المحلى» (7/ 129).
(2) انظر: «البخاري» (1673) (1672)، ومسلم (1280) (1288).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 293)