فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنْ الضَّأْنِ»(1). رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى حَدِيثَ جَابِرٍ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد. وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى عَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، حِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعًا، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: «تُجْزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي لَفْظٍ: إنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ.(2)
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ: قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: إنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَنْزُو فَيُلَقِّحُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْزِ لَمْ يُلَقِّحْ حَتَّى يَصِيرَ ثَنِيًّا.
تنبيه: لا يجزئ في الهدي من العيوب ما لا يجزئ في الأضاحي، وقد بينا ذلك بفضل الله عز وجل في كتاب الأضاحي.
مسألة [193]: وقت صيام الثلاثة الأيام.
• أما وقت الجواز ففيه أقوال:
الأول: إذا أحرم بالعمرة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم (1241)، من حديث ابن عباس رضي الله عنها، مع قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].
الثاني: إذا أحلَّ من العمرة، وهو قول أحمد في رواية.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1963)، وأخرجه أبو داود (2797)، ابن ماجه (3141).
(2) صحيح: أخرجه أبو داود (2800)، والنسائي (7/ 223)، وإسناده صحيح، والحديث عند البخاري (5545)، ومسلم (1961)، بنحوه، وهو من حديث البراء بن عازب.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ: قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: إنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَنْزُو فَيُلَقِّحُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْزِ لَمْ يُلَقِّحْ حَتَّى يَصِيرَ ثَنِيًّا.
تنبيه: لا يجزئ في الهدي من العيوب ما لا يجزئ في الأضاحي، وقد بينا ذلك بفضل الله عز وجل في كتاب الأضاحي.
مسألة [193]: وقت صيام الثلاثة الأيام.
• أما وقت الجواز ففيه أقوال:
الأول: إذا أحرم بالعمرة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم (1241)، من حديث ابن عباس رضي الله عنها، مع قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].
الثاني: إذا أحلَّ من العمرة، وهو قول أحمد في رواية.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1963)، وأخرجه أبو داود (2797)، ابن ماجه (3141).
(2) صحيح: أخرجه أبو داود (2800)، والنسائي (7/ 223)، وإسناده صحيح، والحديث عند البخاري (5545)، ومسلم (1961)، بنحوه، وهو من حديث البراء بن عازب.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 365)