الذي لا ارتفاع فيه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1752): قَالَ اِبْن قُدَامَةَ: لَا نَعْلَم لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا مُخَالِفًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِك مِنْ تَرْك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الدُّعَاء بَعْد رَمْي الْجمَار، فَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا أَعْلَم أَحَدًا أَنْكَرَ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء عِنْد الْجمْرَة إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك. اهـ.
قلتُ: ومالك رحمه الله محجوج بحديث الباب، وكأنه لم يبلغه، والله أعلم.
ومجموع الحصيات: إحدى وعشرون حصاة في كل يوم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، ففي بعض الروايات في «البخاري» ذكر (سبع حصيات) في كل جمرة، ومجموع الأيام الثلاثة: ثلاث وستون حصاة. وإذا أضفنا إليها جمرة العقبة أصبحت: سبعين حصاة.(1)
مسألة [223]: حكم رمي الجمار.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1746): وقد اختلف فيه، فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «بمثل هؤلاء فارموا» أخرجه أحمد، وقد تقدم، فهذا أمرٌ بالرمي، وبين رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفعله أنَّ الرمي في يوم النحر، وفي أيام التشريق، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 326 - 327)، «المجموع» (8/ 238 - 239).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1752): قَالَ اِبْن قُدَامَةَ: لَا نَعْلَم لِمَا تَضَمَّنَهُ حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا مُخَالِفًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِك مِنْ تَرْك رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الدُّعَاء بَعْد رَمْي الْجمَار، فَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَا أَعْلَم أَحَدًا أَنْكَرَ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء عِنْد الْجمْرَة إِلَّا مَا حَكَاهُ اِبْن الْقَاسِم عَنْ مَالِك. اهـ.
قلتُ: ومالك رحمه الله محجوج بحديث الباب، وكأنه لم يبلغه، والله أعلم.
ومجموع الحصيات: إحدى وعشرون حصاة في كل يوم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، ففي بعض الروايات في «البخاري» ذكر (سبع حصيات) في كل جمرة، ومجموع الأيام الثلاثة: ثلاث وستون حصاة. وإذا أضفنا إليها جمرة العقبة أصبحت: سبعين حصاة.(1)
مسألة [223]: حكم رمي الجمار.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1746): وقد اختلف فيه، فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة. اهـ
قلتُ: ويدل على قول الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «بمثل هؤلاء فارموا» أخرجه أحمد، وقد تقدم، فهذا أمرٌ بالرمي، وبين رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفعله أنَّ الرمي في يوم النحر، وفي أيام التشريق، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (5/ 326 - 327)، «المجموع» (8/ 238 - 239).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 399)