بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ
763 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَلَقَ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الإحصار عن الحج.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 354): المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدوٌّ بالإجماع. اهـ
ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 194)، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].
مسألة [2]: الإحصار عن العمرة.
• ذهب مالك إلى أنَّ المعتمر إذا مُنع عن البيت لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوات، وهو قول ابن سيرين.
• وخالفهما عامَّةُ العلماء، فقالوا: له أن يتحلل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه عند أن أُحْصِروا في الحديبية تحللوا، وكانوا معتمرين، والآية نزلت في ذلك.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1809).
(2) انظر: «المجموع» (8/ 355)، «المغني» (5/ 195)، «تفسير القرطبي» (2/ 377).
763 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَلَقَ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الإحصار عن الحج.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (8/ 354): المحرم بالحج له التحلل إذا أحصره عدوٌّ بالإجماع. اهـ
ونقل الإجماع أيضًا ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (5/ 194)، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196].
مسألة [2]: الإحصار عن العمرة.
• ذهب مالك إلى أنَّ المعتمر إذا مُنع عن البيت لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوات، وهو قول ابن سيرين.
• وخالفهما عامَّةُ العلماء، فقالوا: له أن يتحلل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه عند أن أُحْصِروا في الحديبية تحللوا، وكانوا معتمرين، والآية نزلت في ذلك.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (1809).
(2) انظر: «المجموع» (8/ 355)، «المغني» (5/ 195)، «تفسير القرطبي» (2/ 377).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 451)