مسألة [10]: إذا اختلف البائع والمشتري في هذا البيع المموه، فما الحكم؟
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم توجد بينة مع البائع على ذلك؛ فالأصل صحة البيع، والقاضي يحكم بالظاهر، وعلى المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوى، وبالله التوفيق.
مسألة [11]: بيع المضطر.
جاء حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد (1/ 116)، وأبو داود (3382)، والبيهقي (6/ 17)، وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسناده: صالح بن رستم الخزاز، وهو ضعيف، ورجلٌ مبهم.
وله شاهد عند البيهقي (6/ 18) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، ولكنه لا يصلح للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير، وهو مجهول، وهو مع ذلك موقوف، والله أعلم.
قلتُ: وبيع المضطر على قسمين كما بيَّن ذلك الخطابي في «معالم السنن» (3/ 74 - 75): أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسدٌ لاينعقد.
قلتُ: وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حقٍّ).
قال الخطابي رحمه الله: والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين
قال أبو عبد الله غفر الله له: إن لم توجد بينة مع البائع على ذلك؛ فالأصل صحة البيع، والقاضي يحكم بالظاهر، وعلى المشتري اليمين؛ لإنكاره تلك الدعوى، وبالله التوفيق.
مسألة [11]: بيع المضطر.
جاء حديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد (1/ 116)، وأبو داود (3382)، والبيهقي (6/ 17)، وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسناده: صالح بن رستم الخزاز، وهو ضعيف، ورجلٌ مبهم.
وله شاهد عند البيهقي (6/ 18) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، ولكنه لا يصلح للتقوية؛ لأنَّ في إسناده: مسلم بن بشير، وهو مجهول، وهو مع ذلك موقوف، والله أعلم.
قلتُ: وبيع المضطر على قسمين كما بيَّن ذلك الخطابي في «معالم السنن» (3/ 74 - 75): أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه؛ فهذا فاسدٌ لاينعقد.
قلتُ: وهذا النوع هو الذي تقدم قريبًا (بيع المكره بغير حقٍّ).
قال الخطابي رحمه الله: والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 472)