استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها»(1)، قال الحافظ: وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا.
قلتُ: والصواب قول الجمهور، وحديث ابن عباس يُحمل على أنه بعد الدباغ ينتفع به، وقد جاءت رواية في «صحيح مسلم» في نفس الحديث: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به»، وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيما إهاب دُبِغَ؛ فقد طَهُر»(2)؛ فالصحيح قول الجمهور.(3)
مسألة [5]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع بها كما تقدم في حديث ابن عباس السابق، فيجوز بيعها.
• وخالف أحمد في الأشهر عنه، ومالك في رواية، فقالا بعدم الجواز.
والصحيح قول الجمهور.(4)
وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية.
مسألة [6]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة.
• الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستها، وقد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2221)، ومسلم (363).
(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (16).
(3) وانظر: «الفتح» (2221)، «المجموع» (9/ 231)، «المغني» (6/ 363).
(4) وانظر: «المغني» (6/ 363)، «المجموع» (9/ 221)، «التمهيد» (10/ 378) ط/مرتبة.
قلتُ: والصواب قول الجمهور، وحديث ابن عباس يُحمل على أنه بعد الدباغ ينتفع به، وقد جاءت رواية في «صحيح مسلم» في نفس الحديث: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به»، وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيما إهاب دُبِغَ؛ فقد طَهُر»(2)؛ فالصحيح قول الجمهور.(3)
مسألة [5]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ.
• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع بها كما تقدم في حديث ابن عباس السابق، فيجوز بيعها.
• وخالف أحمد في الأشهر عنه، ومالك في رواية، فقالا بعدم الجواز.
والصحيح قول الجمهور.(4)
وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية.
مسألة [6]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة.
• الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستها، وقد--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2221)، ومسلم (363).
(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (16).
(3) وانظر: «الفتح» (2221)، «المجموع» (9/ 231)، «المغني» (6/ 363).
(4) وانظر: «المغني» (6/ 363)، «المجموع» (9/ 221)، «التمهيد» (10/ 378) ط/مرتبة.
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 482)