قال رحمه الله: الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.!
الثاني: معنى (مسح على نعليه)، أي: غسل رجليه في النعل، وهذا تأويل البيهقي.
الثالث: أنه مسح على النعلين مع الجوربين، فكان مسحه على الجوارب فرضًا، وعلى النعلين نفلًا، وهذا تأويل الطحاوي.
الرابع: أنَّ المسح المقصود به الغسل الخفيف، وهو الرش، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك، ففي «سنن النسائي» (1/ 85) بإسناد صحيح أنَّ عليًّا رضي الله عنه أخذ كفًّا من ماء، فمسح به وجهه، وذراعيه، ورجليه.
وفي «مسند أحمد» (625) بإسناد حسن: ثم أخذ بكفيه من الماء، فصكَّ بها على قدميه، وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك.
وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (1/ 96)، وشيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 14)، وهو من أقوى التوجيهات، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
تنبيه: النعل ما كان تحت الكعبين، وما كان فوقهما يسمى خُفًّا، والنعل الذي يمسح عليه قيده شيخ الإسلام رحمه الله بما إذا كان ثابتًا في القدم، ويشق نزعه إلا بيد أو رجل. «الاختيارات الفقهية» (ص 13).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «نصب الراية» (1/ 188 - 189)، «سنن البيهقي» (1/ 286)، «مجموع الفتاوى» (21/ 214 - 215)، «المحلَّى» (217).
الثاني: معنى (مسح على نعليه)، أي: غسل رجليه في النعل، وهذا تأويل البيهقي.
الثالث: أنه مسح على النعلين مع الجوربين، فكان مسحه على الجوارب فرضًا، وعلى النعلين نفلًا، وهذا تأويل الطحاوي.
الرابع: أنَّ المسح المقصود به الغسل الخفيف، وهو الرش، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك، ففي «سنن النسائي» (1/ 85) بإسناد صحيح أنَّ عليًّا رضي الله عنه أخذ كفًّا من ماء، فمسح به وجهه، وذراعيه، ورجليه.
وفي «مسند أحمد» (625) بإسناد حسن: ثم أخذ بكفيه من الماء، فصكَّ بها على قدميه، وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك.
وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم رحمه الله في «تهذيب السنن» (1/ 96)، وشيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 14)، وهو من أقوى التوجيهات، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
تنبيه: النعل ما كان تحت الكعبين، وما كان فوقهما يسمى خُفًّا، والنعل الذي يمسح عليه قيده شيخ الإسلام رحمه الله بما إذا كان ثابتًا في القدم، ويشق نزعه إلا بيد أو رجل. «الاختيارات الفقهية» (ص 13).(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «نصب الراية» (1/ 188 - 189)، «سنن البيهقي» (1/ 286)، «مجموع الفتاوى» (21/ 214 - 215)، «المحلَّى» (217).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 285)