(13/ 40 - 41)، وبالله التوفيق.(1)
مسألة [9]: بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 359)، «الاستذكار» (20/ 124، و 125)، «الحاوي الكبير» (5/ 380 - 381).
(2) انظر: «فتاوى اللجنة» (1/ 715)، «مجموع فتاوى ابن باز» (5/ 377)، «فتاوى العثيمين» (12/ 358).
مسألة [9]: بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.اهـ(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (6/ 359)، «الاستذكار» (20/ 124، و 125)، «الحاوي الكبير» (5/ 380 - 381).
(2) انظر: «فتاوى اللجنة» (1/ 715)، «مجموع فتاوى ابن باز» (5/ 377)، «فتاوى العثيمين» (12/ 358).
(খণ্ড: 45) (পৃষ্ঠা: 506)